45 يوم.. تعرف على إجازاتك في قانون العمل الجديد

كتبت / اسراء عاطف

جاء قانون العمل الجديد من أهم مكتسبات الجمهورية الجديدة وتمت الموافقة عليه من مجلس الشيوخ الذي أحاله لمجلس النواب، كأحد التشريعات المهمة التي تستهدف حوالي 20 مليون عامل، ويستعد البرلمان لمناقشته وإصداره خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا القانون لينظم علاقة العمل لعمال مصر شركاء البناء والتنمية للجمهورية الجديدة، والعمل على إيجاد علاقة متوافقة بين أطراف العمل فجاء المشرع ليسن قانونا منصفا وعادلاً لكل أطراف الإنتاج بما يحمي حقوق العمال مع تقديم مزايا لهم في مواد القانون لكي تحقق استقرار مناخ العمل الذي يؤدي الي زيادة الإنتاج.

ويعد قانون العمل الجديد من أهم التشريعات التي تنظم شؤون القطاع الخاص في الدولة وعلاقة العمل ليمثل طفرة في تحقيق الحقوق والتوازن في علاقة أطراف العمل، ومن أهم هذه الحقوق التي كفلها المشرع للعامل الإجازات في باب كامل لتصل فيه عدد الإجازات للعمال في المنشآت الي 45 يومًا.

مصر المحروسة نيوز اليوم تستعرض لقرائها أهم هذه المزايا والحقوق التي يكفلها مشروع قانون العمل الجديد، حيث نظم في مواده من المادة 97 وحتى المادة 106 الإجازات المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص، والمدة المحددة لأيام العطلات على مدار العام، وفقًا لما يحدده صاحب المنشأة .

وأوضح المشرع في القانون إجازات العاملين في مواده، حيث يحصل العامل على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية منها “15 يومًا في السنة الأولى- 21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية- 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر من 45 يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة- إذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

وحدد المشرع مدة الإجازة السنوية لتزيد بمقدار سبعة أيام للعمال الذين يعملون في الأعمال الخطرة، أو المضرة بالصحة، أو في المناطق النائية.

كما أباح المشرع في مشروع القانون الجديد لصاحب العمل أن يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، مع عدم جواز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم القيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.

وأكدت مواد القانون أنه يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا؛ منها ستة أيام متصلة على الأقل، بالإضافة إلى تسوية رصيد الإجازات في مشروع قانون العمل الجديد.

كما ألزم المشرع صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

وشدد المشرع عدم جواز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة إلى الأطفال وذوي الإعاقة.

وأجازت مواد مشروع القانون الجديد للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل، بالإضافة إلى الحق للعامل في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان كما يجب أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة، فضلًا عن اجتياز الامتحان بنجاح.

كما أجاز المشرع لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي. حيث تضمن القانون حالة وحيدة تمنح صاحب العمل حق حرمان العامل من الأجر، وذلك في حال قيام العامل بالعمل في جهة أخرى خلال تلك الإجازة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock